المادة 2
12 ان العقود المتعلقة بالفقرتين 21 و 31 من المادة الاولى من هذا الاتفاق ، يجب أن تبرم بين المقاولات المجرية للتجارة الخارجية والهيئات الجزائرية المختصة 6 طبقاً لنصوص هذا الاتفاق وفي أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 1975 22 يسرى مفعول كل عقد بعد التوقيع عليه واعلام الهيئات المختصة في البلدين بعضها البعض عن الموافقة من قبل السلطات الجمركية صاحبة الشأن في بلديهما . ويكون الصندوق الجزائرى للتنمية السلطة المؤهلة لمنح الموافقة وابلاغها بالنسبة للطرف الجزائرى وهو يضمن تسديد القروض الممنوحة في نطاق هذا الاتفاق .
ويبدأ سريان مفعول كل عقد ، من تاريخ استلام آخر تبليغ بالموافقة عليه •
32- ان حكومة الجمهورية المجرية تأذن بتصدير الأموال وتقديم الخدمات الخارجية المتعاقد عليها في نطاق هذا الاتفاق ، كما أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه تمنح لهذا الغرض اجازات الاستيراد أو الرخص الضرورية لاستيراد تلك الأموال والخدمات .