المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر 1970 سنة هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، رغبة منهما في تدعيم العلاقات الودية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ، واحترام السيادة وعدم التدخل ، اتفقتا على ما يلى :