المادة الأولى
II ان حكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، رغبة منها في المساهمة فى تنمية الاقتصاد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فانها تمنح لهذه الاخيرة اعتمادا مقداره عشرون مليون دولار أمريكي بالنقد الحسابي 21 يكون الاعتماد المذكور في النقطة I من هذه المادة غطاء للقرض المتعلق بالقيمة «فوب» الخاصة بالمنشآت الكاملة والتجهيزات ولقرض القيمة «فوب» الخاصة بقطع التبديل المحددة بالعقود المبرمة . 31 يمكن أن يستعمل الاعتماد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة ، فضلا عما تقدم ، لتغطية أداءات الخدمات المجرية المتعلقة بتسليم التجهيزات ولا سيما المساعدة التقنية والاطلاع على التطورات التقنولوجية واعداد المشاريع وتركيب المنشآت المقدمة وضبطها وتكوين الاطارات الجزائرية الضرورية لسير المشاريع المحققة ضمن نطاق هذا الاتفاق اذا كانت هذه النفقات مسددة بالعملة الوطنية المجرية .