المادة 14
114 يصادق على هذا الاتفاق من قبل السلطات المختصة في البلدين ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم امضائه ، ونهائياً بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد حصول المصادقة طبقاً للاجراء الدستوري المتبع في كل بلد . ويبقى بالتالى ساري المفعول لحين تنفيذ جميع الالتزامات المتولدة عنه .
من قبل الطرفين المتعاقدين .. 214 حرر ووقع ببودابيست ، بتاريخ 3 غشت سنة 1970 باللغة الفرنسية وعلى نسختين أصليتين معتمدتين على السواء ما عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجرية الشعبية بيلا سيالاي ادريس الجزائري 1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل