المادة 13
1-13- تكلف لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلين عن الحكومتين بما يلى :
بالعمل على تحقيق هذا الاتفاق بفضل تحديد المشاريع
- المنوى انجازها في اطار الاتفاق ، بوضع قائمة البضائع المنصوص عليها في المادة 27 من هذا الاتفاق ، بالسهر على تطبيق جميع أحكام هذا الاتفاق . - 213 تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر و بودا بيست بناء على طلب احدى الحكومتين . 3-13- تبت هذه اللجنة في جميع المسائل والخلافات التي قد تنجم من جراء تنفيذ هذا الاتفاق . أما الخلافات الحاصلة على صعيد تطبيق العقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق فيجرى حلها طبقاً للاجراء الذى يقتضى تحديده في اطار تلك العقود .