المادة 11
III يتحمل الطرف الجزائري في العقد ، الضرائب والرسوم الجزائرية المتعلقة بالعقود المبرمة وذلك في اطار هذا الاتفاق بما فيها الضرائب والرسوم المترتبة عن المبالغ المستحقة على المقاولات والخبراء المجريين القائمين بأشغال المشاريع وتسليم الأموال الخاصة بالتجهيز وأشغال التركيب أو مراقبة المنشآت المطلوب انجازها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 11_2_ كما يتحمل الطرف المجرى في العقد ، جميع الضرائب والرسوم المجرية المتعلقة بالعقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق ، بما فيها الضرائب والرسوم المترتبة عن المبالغ المستحقة على المتمرنين الجزائريين ..