أمر رقم 70-80
· ج.ر عدد 103 لسنة 1970
أمر رقم 70-80 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق - 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه ببودابيست في 3 غشت سنة 1970 1543
المادة 10
يتفق البنك الوطنى المجرى والبنك المركزى الجزائري وهما يتصرفان باسم الحكومتين ، على جميع الاجراءات المالية والمصرفية الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق وذلك في اطار اتفاق يبرم بينهما في أقرب الآجال .