أمر رقم 70-79
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
أمر رقم 70-79 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهضة أو أثقل عبئا .