أمر رقم 70-79
· ج.ر عدد 96 لسنة 1970
أمر رقم 70-79 مؤرخ في 13 رمضان عام 1390 الموافق
المادة 2
يحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوئد المؤممة عند الاقتضاء بموجب مرسوم