الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بعقد النقل ابرام العقد وتنفيذه
المادة 8
توضع تذكرة النقل على خمس نسخ أصلية وعلى عدد من النسخ المطابقة للأصل التي يحتاج اليها المستأجر .
وتترك النسخة الثالثة للمرسل ، وترفق النسخ الأربع الاخرى بالبضاعة وتوقع عند الوصول من المرسل اليه الذي يحتفظ بالنسخة الخامسة ، وتحتفظ النسخة الرابعة لدى الناقل ، وتعاد النسختان الأولى والثانية الى المستأجر :
وتوقع بالتالي النسخة الثالثة العائدة للمرسل من قبل المستأجر والناقل . أما النسخ الأربع الأخرى فتوقع من المستأجر والناقل والمرسل والمدين والمرسل اليه ، ويمكن أن تكون الامضاءات مطبوعة أو أن تستبدل بطوابع رطبة .