أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بعقد النقل ابرام العقد وتنفيذه
المادة 7
يثبت عقد النقل بموجب تذكرة النقل وأن عدم صحة تذكرة النقل أو فقدانها ، لا يؤثر على وجود عقد النقل أو صحته والذي يبقى خاضعاً لأحكام هذا الاتفاق .