أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بعقد النقل ابرام العقد وتنفيذه
المادة 6
ان المؤسستين المعينتين أعلاه أو المؤسسات التي قد تحل محلهما ، طبقاً لأحكام المادة 5 أعلاه 6 تعد وحدها المستأجرة المؤهلة لاستلام طلب النقل وتعيين الناقل ووضع عقد النقل والعمل على تنفيذ العقد المذكور وتسليم تذكرة النقل والوثيقة الجمركية .
ويجوز للمؤسسات المستأجرة أن تعين الناقلين المختصين دون سواهم لتنفيذ عمليات النقل العمومي