الفصل الثالث — مؤسسة التنفيذ لعقد النقل
المادة 5
تعين الشركتان الواردتان بعده لتنفيذ عمليات النقل أو العمل على تنفيذها ضمن الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه ، وهما :
أ عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ) S.N.T.R. ( ب عن الجمهورية التونسية :
شركة نقل البضائع (S.TM) ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقد بن بحقه في استبدال مؤسسة التنفيذ المذكورة أعلاه ، بمؤسسة أخرى من اختياره تتوفر فيها الضمانات الكافية .
ويجب أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر بهذا الاستبدال قبل تطبيقه بثلاثة أشهر على الأقل