أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل السابع — أحكام مالية تتعلق بمصاريف النقل وعمولة الاستئجار
المادة 30
يفتح لدى المؤسستين المستأجرتين حساب للمقاصة يتعلق بالحصة العائدة للناقلين وبعمولة الاستئجار ويتم تحويل رصيد هذه العمليات بصفة دورية في نطاق العلاقات المالية القائمة بين البلدين .
وتحدد كيفيات ضبط هذا الحساب بالاتفاق مع السلطات المختصة بالنقد في البلدين .