الفصل السابع — أحكام مالية تتعلق بمصاريف النقل وعمولة الاستئجار
المادة 29
تنفيذاً للمادة II تدفع مصاريف النقل الى احدى المؤسستين المستأجرتين حسبما يكون النقل واقعاً اما تحت نظام « الكراه المستحق » أو تحت نظام « الكراء المدفوع » .
توزع مصاريف النقل على الوجه التالي :
ان الحصة العائدة للناقل تحق للمؤسسة المستأجرة في البلد الأصلى الخاص بالناقل وذلك بالنسبة لكل المسافة ،
- ان عمولة الاستئجار تحق للمؤسسة المستأجرة التي تصدر تذكرة النقل ، وذلك بالنسبة لكل المسافة •