أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل السادس — الشكاوي والدعاوى
المادة 27
لا يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى بشأن أي نزاع يرمى الى تنفيذ عقد النقل ، الا لدى المحاكم التابعة لمكان الالتزام بنقل البضاعة . وأن الأحكام القضائية الصادرة في هذه الأحوال من محاكم أحد البلدين ، يجرى تنفيذها في البلد الآخر طبقاً لأحكام الاتفاقات القضائية السارية المفعول بينهما والمتعلقة بموضوع النزاع