أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 26
يحسب التعويض المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ، على أساس قيمة البضاعة فى مكان الالتزام بالنقل وزمنه ، بالسعر الجاري في السوق ، مع زيادة رد أجرة النقل عند الاقتضاء ، وحقوق الجمرك والمصاريف الأخرى الحاصلة بمناسبة النقل في حالة الفقدان الجزئى بصفة نسبية . ولا تستحق بالتالى أية تعويضات أخرى .