الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 25
يجوز لصاحب الحق أن يعتبر البضاعة بحكم المفقودة ، اذا لم تسلم اليه خلال تسعين يوماً من الالتزام بالنقل ، وبدون حاجة لتقديم اثبات آخر .
ويمكنه أن يطلب كتابياً ، مع قبضه التعويض عن البضاعة المفقودة ، بأن يصار الى اعلامه فوراً عن العثور على البضاعة ، خلال السنة التالية لدفع التعويض ، ويجرى تثبيت طلبه هذا كتابة .
ويجوز لصاحب الحق أن يطلب خلال 30 يوماً على استلام هذا الاشعار ، بأن تسلم اليه البضاعة مقابل دفع الديون الواردة في تذكرة النقل ، وارجاع التعويض المستوفى ، مع خصم ضرر التأخير الحاصل له احتمالياً واذا لم يطالب صاحب الحق بالبضاعة ، فتبقى هذه الأخيرة تحت تصرف المستأجر طبقاً لقانون المكان الذي عثر عليها فيه ، على أن يؤدى للناقل ما تحمله من مسؤولية التعويض الجزائية.