أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 23
يعتبر التأخير في التسليم حاصلا ، اذا لم تسلم البضاعة في المهلة المتفق عليها ، أما اذا لم يتفق على مهلة ، فان التأخير يعتبر حاصلا 6 عندما تتجاوز المدة الفعلية للنقل ، الوقت المحدد على الوجه المعقول ، للناقلين اليقظين ، مع مراعاة الظروف .