أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 21
يكون الناقل مسؤولا عن فقدان كل البضاعة أو جزء منها أو عن التلف الحاصل فيها من وقت الالتزام بنقلها لحين تسليمها وكذلك عن التأخر في تسليمها ويعفى من هذه المسؤولية اذا وقع ذلك بسبب خطأ صاحب الحق أو المستأجر الذى يتصرف باسم هذا الأخير ولحسابه ، أو بسبب عيب بذات البضاعة ، أو بسبب ظروف لم يمكن للناقل تجنبها أو بسبب عواقب لم يتمكن من تداركها .