أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 19
حين وصول البضاعة لمكان التسليم يستلمها المرسل اليه مقابل براءة ، كما يتسلم النسخة الخامسة من تذكرة النقل .
ويوقع على هوامش النسخ الأخرى بتحفظ أو بدون تحفظ • واذا ثبت فقدان البضاعة أو لم تصل في المهل المتفق عليها ، فيجوز للمرسل اليه أن يطالب باسمه الخاص المستأجر التابع لمكان التسليم ، بالحقوق الناجمة عن عقد النقل في هذه الحالة على المرسل اليه أن يدفع مبلغ الديون ويتعين الناشئة عن تذكرة النقل .