أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 18
في حالة عدم تسليم البضاعة ، يحق للمستأجر المختص محلياً أن يطالب الناقل بها ، كما يعود لمالك البضاعة أن يمارس هذا الحق تجاه المستأجر . ويزول بالتالى هذا الحق حين توقيع المرسل اليه على نسخ تذكرة النقل المرفقة بالبضاعة .