الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 15
ينبغى على الناقل والمستأجر أن يتحققا عندما يلتزمان بالنقل ، مما يلى :
أ - صحة التصريحات المتعلقة بعدد الطرود وأرقامها ، ب الوضع الظاهر للبضاعة وتحزيمها ، ج الوزن الاجمالي للحمولة أو الكمية المعبر عنها بشكل آخر ، كما يحق للمرسل أن يطلب فضلا عن ذلك التحقق من محتوى الطرود .
وتقيد نتيجة هذه التحقيقات المختلفة في تذكرة النقل ، كما تقيد فيها كافة التحفظات اذا كان لها محل ، وأن عدم قيد أي تحفظ ، يفيد بأن البضاعة كانت بحالة سليمة في الظاهر، حين الالتزام بنقلها ، وأن العلامات والأرقام كانت مطابقة للتصريحات . وتكون من ثمة نفقات التحقيق على عاتق المدين .