أمر رقم 70-75
· ج.ر عدد 102 لسنة 1970
أمر رقم 70-75 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بنقل البضائع بالاجرة عبر الطرق والمبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية والموقع عليه بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 1522
الفصل الخامس — المسؤولية
المادة 14
يعد المدين أو المرسل مسؤولا تجاه المستأجر عن كل المصاريف والأضرار الحاصلة لأصحاب الحق بسبب عدم وجود للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 شوال عام 1390 ه أو عدم صحة أو عدم كفاية المعلومات التي بينها حين وضع تذكرة النقل ، وكذلك بسبب بياناته أو تعليماته الخاصة .