الفصل الرابع — الاحكام المتعلقة بعقد النقل ابرام العقد وتنفيذه
المادة 10
يجب أن تتضمن تذكرة النقل ، البيانات التالية :
أ اسم المستأجر ، ب مكان وتاريخ وضع الوثيقة ، ج اسم وعنوان المدين ، د اسم وعنوان المرسل ، ه اسم وعنوان التاقل ، و مكان وتاريخ تحميل البضاعة . 1524 الجريدة الرسمية
ز - ز المكان المقرر للتسليم ،
ح - اسم وعنوان المرسل اليه .
ط - التسمية المصطلح عليها لنوع البضاعة وطريقة التحزيم ،
ي - كتابة عبارة « منتجات خطرة ، اذا كانت البضاعة من النوع المخطر ، ك عدد الطرود ، وعلاماتها الخاصة وأرقامها عند اللزوم ، ل الوزن الاجمالي أو الكمية المعبر عنها بشكل آخر - للبضاعة ، م النفقات المتعلقة بالنقل ، وتدرج بشكل مفصل .
ن التعليمات المطلوبة للاجراءات الجمركية وغيرها .
س وجود الوثيقة الجمركية ومطابقتها ،
ع - القيمة المصرح بها للبضاعة ف كيفيات بيع البضاعة المثبتة قانوناً بموجب سند الاستيراد والتصدير .
وينبغي أن تتضمن تذكرة النقل عند الاقتضاء :
ا - مقاصد المدين فيما يتعلق بتأمين البضاعة ، ب ج - المهلة المتفق عليها والتي يجب أن يتم خلالها النقل ، ج قائمة الوثائق المقدمة للناقل .
ويجوز أخيراً للطرفين أن يدرجا مع تذكرة النقل كل بيان آخر يريانه ضرورياً .