الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 24
يعقد الطرفان المتعاقدان اجتماعاً فيما بينهما ، بعد سنة واحدة من تطبيق هذا الاتفاق وبتاريخ يحدد باتفاقهما المتبادل، تبحث فيه التعديلات أو الزيادات التي تبدو لهما من خلال التطبيق العملى لهذا الاتفاق ويريان أنه يتعين اضافتها الى هذه الوثيقة .
وحرر بمدينة تونس في 17 فبراير سنة 1970 على نسختين باللغة الفرنسية وكلا النصين معتمدان على وجه سواء .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية حسن بلخوجة رابح بيطاط قوانين وأوامر