الفصل السادس — المسؤولية والتأمينات
المادة 19
تعد المؤسسة ، خلال القيام بالنقل ، مسؤولة عن الأضرار الجسدية والمادية المسببة للمسافرين ، ولهذا الغرض ، فانه يتعين عليها أن تغطى مسؤوليتها المدنية بعقد تأمين لدى مؤسسة تأمين من اختيارها . وينبغي أن يغطى هذا التأمين جميع الأخطار بمسؤولية غير محدودة . كما أن المؤسسة التي تقبل نقل الحقائب وتسلم ايصالا بالحقيبة تعتبر مسؤولة عن نقلها للمسافة كلها ولغاية التسليم أما حقائب اليد التي يفرض أن تكون تحت اشراف المسافر ، فلا تسأل عنها الا بالنسبة للأضرار المسببة لها بخطأ المؤسسة المذكورة .