أمر رقم 70-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-74 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الموظفين سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض 1511 العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين الجمهورية الجزائرية
الفصل السادس — المسؤولية والتأمينات
المادة 18
يعد كل ناقل ، خلال القيام بالنقل ، مسؤولا عن أي عمل أو سهو حاصل من مندوبيه أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعين بهم للقيام بالنقل ، بحيث تعتبر هذه الأعمال أو الاخطاء كأنها واقعة منهم بالذات ، اذا حصلت أثناء ممارسة هؤلاء الاشخاص لمهامهم ..