أمر رقم 70-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-74 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الموظفين سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض 1511 العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين الجمهورية الجزائرية
الفصل الرابع — الشروط المالية
المادة 14
يفتح لدى المؤسستين حساب للمقاصة الخاصة بالحصة العائدة لكل ناقل .
ويتم تحويل رصيد العمليات بصفة دورية في نطاق العلاقات المالية القائمة بين البلدين .
وتحدد كيفيات ضبط هذا الحساب بالاتفاق مع السلطات المختصة بالنقد في البلدين .