الفصل الرابع — الشروط المالية
المادة 13
تجرى تصفية الحسابات ، بصفة دورية ، على الأساس التالي :
ان الايرادات المحققة بعنوان النقل الداخلي تعود الى المؤسسة التي قامت به .
ان حصة كل مؤسسة بعنوان النقل الدولي تتكون من مبلغ مساو لنصف الايراد المتعلق به ، ويزاد فيه لصالح المؤسسة التي حققت رقم أعمال أعلى ، بطريق التنقيص من الآخرى ، نسبة مئوية من فرق الايرادات المحققة من كل مؤسسة والحاصلة من هذا النقل .
وتحدد النسبة المئوية بالاتفاق المشترك ، وتدرج في متن الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه .