أمر رقم 70-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-74 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الموظفين سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض 1511 العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين الجمهورية الجزائرية
الفصل الرابع — الشروط المالية
المادة 12
كل ايراد تقبضه الوكالة الخاصة بالذهاب يجرى حسابه من قبل هذه الأخيرة وقيده للمؤسسة التي قامت بالنقل وكل ايراد مقبوض من مكان الذهاب الى الحدود يودع في محطة الحدود ، ثم يستعاد منها ويؤدى الى الوكالة الخاصة بالذهاب لكى تجرى حسابه وتقيده للمؤسسة التي قامت بالنقل .