أمر رقم 70-74
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
أمر رقم 70-74 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الموظفين سنة 1970 يتعلق بتسوية وضعية بعض 1511 العمومي للمسافرين عبر الطرق المبرم بين الجمهورية الجزائرية
الفصل الثالث — شروط التنفيذ
المادة 10
توحد المؤسستان الوثائق الخاصة بالاستغلال والتذاكر المعدة للمسافرين ووثائق وكالة الطريق والنقل وتكون التعريفات المطبقة من قبل المؤسستين على خطوط السير مماثلة وتحدد هذه التعريفات بالاتفاق المشترك بينهما ، ويجرى ادراجها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه