الفصل الرابع — احكام مالية
المادة 20
تتكون موارد المعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة مما يلى :
الموارد من جميع الانواع الصادرة من نشاط المؤسسة ، القروض المبرمة ، -
- هبات ووصايا الافراد ، الهبات الصادرة عرضيا من هيئات وطنية أو أجنبية - أو دولية ، الاعانات الاحتمالية المقدمة لاجل التجهيز من طرف الدولة - أو الجماعات المحلية .
وتتضمن المصاريف على الخصوص ما يلى :
المصاريف الخاصة بالموظفين ، - المصاريف الخاصة بالادوات ،
- المصاريف المختلفة والضرورية لتسيير المؤسسة .