أمر رقم 70-71
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
امر رقم 70 71 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2
المادة 8
ان الادارة الجمركية لاحدى الدولتين تشرع ، في حدود اختصاصها ، وفي نطاق تشريعها الوطني ، وبناء على طلب صريح من ادارة الدولة الاخرى ، فيما يلى :
ا - في التحقيقات الرامية الى الحصول على عناصر الاثبات المتعلقة بمخالفة جمركية موضوع ملاحقات في الدولة الطالبة وجمع تصريحات الأشخاص الملاحقين من جراء هذه المخالفة وتصريحات الشهود أو الخبراء ،
ب - في تبليغ نتائج التحقيق للادارة الجمركية للدولة الطالبة وكل وثيقة اثبات أو عنصر آخر .