المادة 7
توجه الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى بناء على طلب صريح ، وعند اللزوم على شكل وثائق رسمية ، تعليمات تتعلق بالنقط التالية :
ا - صحة الوثائق الرسمية المقدمة للسلطات الجمركية للدولة الطالبة ، دعماً للتصريح بالبضائع ، ب الوضع للاستهلاك النظامي في أراضى الدولة الأخرى للبضائع المستفيدة من نظام التخفيض الجمركي من حين اخراجها من أراضي الدولة الطالبة بسبب هذا التخصيص ،
ج - التصدير النظامي من أراضى الدولة الأخرى للبضائع المستودرة الأراضي الدولة الطالبة ، د الاستيراد النظامى الى أراضى الدولة الأخرى للبضائع المصدرة من أراضي الدولة الطالبة .