المادة 6
تبلغ الادارة الجمركية لاحدى الدولتين الادارة الجمركية الخاصة بالدولة الأخرى ، ما يلى :
أ كافة التعليمات المتوفرة لديها عن المخالف وذلك بصفة تلقائية وبدون ابطاء :
I بطابع تدليسي العمليات في غير نظر القانونية التشريع المحققة أو الجمركي للدولة المصممة الأخرى أو والمتسمة يمكن أن تتسم بهذا الطابع ، 2 عن الأشخاص والمركبات والسفن والطائرات المشتبه فيها بارتكابها أو باستعمالها لارتكاب المخالفات الجمركية في الدولة الأخرى ، 3 عن الوسائل الجديدة أو الطرق المستعملة لارتكاب المخالفات الجمركية ،
4 - عن البضائع المعروفة بأنها تشكل تجارة غير مشروعة ..
ب كافة التعليمات المشار اليها في الفقرة « أ ، أعلاه ، وذلك عند الاقتضاء وبناء على طلب صريح ، ج كافة التعليمات التي يمكن أن تكون لديها ، بناء على طلب - كتابي صريح وبأسرع ما يمكن ، والمتعلقة بما يلى : 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 هن .
I - التعليمات الواردة في وثائق جمركية تتعلق بمبادلات البضائع بين البلدين ، والتي تتسم بطابع مخالف للتشريع الجمركي الخاص بالدولة الطالبة ، وعند الاقتضاء تحت شكل نسخ مصدقة أو مماثلة قانوناً لتلك الوثائق .
2 - التعليمات التي يمكن أن تكشف التصريحات الكاذبة ولا سيما فيما يتعلق بالقيمة الجمركية ، 3 التعليمات الخاصة بشهادات المنشأ والفواتير أو - الوثائق الأخرى المعترف بالغش فيها أو المعتبرة مغشوشة •