أمر رقم 70-71
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
امر رقم 70 71 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2
المادة 4
I تتبادل الادارات الجمركية للدولتين تبليغ قوائم البضائع التي تعتبر التجارة بها غير جائزة بين أراضي كل منهما . 2 يجوز للادارات الجمركية في كل من الدولتين أن تتخذ الترتيبات الخاصة بقصد مراقبة البضائع التي لا يجوز الاتجار بها . وتجرى هذه المراقبة بواسطة وثيقة خاصة مسلمة من السلطات الجمركية لبلد التصدير لاعادتها الى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد التي تصادق على الاستيراد القانوني للبضائع . ويجوز اخضاع هذه العمليات عند الاقتضاء لتقديم ضمان .