أمر رقم 70-71
· ج.ر عدد 101 لسنة 1970
امر رقم 70 71 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2
المادة 11
I - تتخذ الادارات الجمركية للدولتين التدابير الآيلة لأن يكون موظفو مصالحهما المكلفين بتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها ، على اتصال شخصى ومباشر بقصد تبادل المعلومات ،
2 - تبلغ كل ادارة جمركية الى الادارة الجمركية للدولة الأخرى ، قائمة الموظفين المعينين خصيصاً لتلقى المراسلات الخاصة بالمعلومات •