المادة 10
يمكن للأعوان المعينين خصيصاً من احدى الدولتين قصد البحث عن مخالفة جمركية معينة ، أن يطلعوا على قيود وسجلات مكاتب الادارة الجمركية للدولة الأخرى وعلى الوثائق اللازمة الأخرى التي تحتفظ بها تلك المكاتب واستخلاص المعلومات وعناصر الاستدلال المتعلقة بالمخالفة المذكورة وذلك بموجب طلب كتابي موجه من تلك الدولة وبعد الاذن بذلك من قبل الدولة الأخرى .
2 - ويمكن للأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه استخراج نسخة من القيود والسجلات والوثائق الأخرى المشار اليها في نفس الفقرة ،
3 - لأجل تطبيق هذه المادة ، تقدم لأعوان الدولة الطالبة كل مساعدة وتعاون ممكنين لأجل تسهيل أبحاثهم ..