أمر رقم 70-70
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
أمر رقم 70-70 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية . 1483
المادة 7
1 - يفتح كل من البنك المركزى الجزائري والبنك البلغاري للتجارة الخارجية بعضهما لبعض بدون نفقات ولا عمولة في دفاترهما ، حسابات خاصة باستعمال القرض وبسداده ، 2 ان المبالغ المدرجة في الحساب الخاص المعد للسداد لا تنتج فوائد . 3 يتم حساب الفوائد سنوياً ابتداء من تاريخ استعمال القرض ..