المادة 6
يتم سداد الاعتماد الذي هو موضوع هذا الاتفاق في I اثنى عشر ( 12 ) قسطاً سنوياً متساوياً .
2 - يحل أول استحقاق سنوى للسداد عاماً بعد 31 ديسمبر الموالي لتاريخ التوقيع على محضر الاستلام النهائي لأموال التجهيز والمنشآت والوحدات الصناعية الكاملة ويحل عاماً بعد 31 ديسمبر الموالي لتاريخ تحرير الفاتورات التعلقة بالخدمات المقدمة والتي تم انجازها . -3 تسدد الأداءات المتعلقة بالعقود الموقعة في اطار هذا الاتفاق كما يلى :
1 ) 10 ٪ ( عشرة في المائة ) من قيمة كل عقد فردى تؤدى | في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوماً ابتداء من يوم ابرام العقد ، على أن تقدم ضمانة مصرفية من قبل الطرف البلغاري ،
ب ) 90 ٪ ( تسعون في المائة ) من قيمة كل عقد فردى التؤدى عند الانتهاء من تنفيذ العقد وفى اطار هذا الاتفاق .