المادة 5
I - تقوم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسداد الاستحقاقات من القرض التي تتضمن أصل الدين والفوائد وذلك بواسطة تحويل المبالغ المناسبة وتقديمها بالدولارات الامريكية ( عملة حسابية ) ، الى حساب خاص سيفتح في البنك المركزى الجزائري باسم البنك البلغاري للتجارة الخارجية . 2 ان المبالغ المحولة الى هذا الحساب تستعملها الجمهورية الشعبية البلغارية لشراء البضائع الجزائرية التي ستحدد قائمتها وحصصها باتفاق بين الطرفين في طلب اللجنة المختلطة الجزائرية البلغارية . 3 تكون البضائع موضوع عقود تبرم بين الهيئات المختصة التابعة للطرفين وتبين فيها الأسعار وكيفيات اتمام التوريدات . وتحرر العقود والفاتورات بالدولارات الامريكية ( عملة حسابية ) 4 وفي حالة ما اذا لم يتم سداد الأقساط السنوية المستحقة في الآجال المحددة عند تسليم البضائع المنصوص عليها ، فتجتمع اللجنة المختلطة الجزائرية البلغارية بقصد البحث عن أحسن حل يكون موافقاً لمصالح الطرفين