المادة 4
1 ان تاريخ استعمال القرض هو تاريخ أوراق الارسال لأموال التجهيز التي يتم تسليمها وتمويلها في اطار هذا الاتفاق . 2 وفيما يتعلق بالتجهيزات الصناعية الكاملة التي يتم تمويلها في اطار هذا الاتفاق يكون تاريخ استعمال القرض هو تاريخ أوراق الارسال لآخر حصة من التجهيزات الأساسية اللازمة للشروع في استغلال التجهيزات المذكورة . 3 وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة 6 يكون تاريخ استعمال القرض هو تاريخ تحرير الفاتورات بعد انهاء هذه الخدمات .. 1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه