المادة 3
تشمل مساهمة الهيئات الاقتصادية المقبولة ما يلى :
( أ ) 1 - توريد المجموعات الصناعية وأموال التجهيز ، 2 المساعدة التقنية المرتبطة بانجاز المشاريع ، 3 انجاز مشاريع التنمية وفى ضمنها الدراسات التقنية والاقتصادية المتصلة بها ، 4 نفقات نقل وتأمين المجموعات الصناعية والتجهيزات المسلمة في الحالة التي يقوم فيها الطرف البلغاري بارسالها خارج اطار الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى والمبرم بين الطرفين ، 5 البراءات والاجازات التقنية المتعلقة بالمشاريع أو التوريدات المقدمة من جانب الطرف البلغاري ،
6 - قطع الغيار المسلمة طيلة مدة عامين ابتداء من تاريخ الاستلام النهائى لأموال التجهيزات أو المنشآت .
ب ) يجوز استعمال القرض المذكور طيلة الفترة 1970-1974 وفي حالة ما اذا لم يستعمل بكليته طيلة هذه الفترة فيجوز للطرفين أن يتفقا على تمديد هذه الفترة المخصصة للاستعمال .