المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البلغارية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البلغارية ، استئناساً منهما الى العلاقات الودية الموجودة بين الشعبين الجزائري والبلغاري ، وشعوراً منهما بضرورة مواصلة وتمديد العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس من المساواة وللصالح المشترك ، اتفقتا على ما يلي :