أمر رقم 70-70
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
أمر رقم 70-70 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية . 1483
المادة 2
يستعمل هذا الاعتماد لتمويل المساهمة المقدمة من قبل الهيئات الاقتصادية البلغارية لانجاز المشاريع التي احتفظ بها 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الطرف الجزائري .
جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، .
وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية .
يأمر بما يلى :