أمر رقم 70-70
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
أمر رقم 70-70 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية . 1483
المادة الأولى
تضع حكومة الجمهورية الشعبية البلغارية تحت تصرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرضاً قدره أربعون ( 40 ) مليون دولار أمريكي ) عملة حسابية ) ينتج فائدة عادية بسيطة قدرها 5ر2 % ) اثنان ونصف في المائة ) في السنة ويخصص للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .