أمر رقم 70-70
· ج.ر عدد 100 لسنة 1970
أمر رقم 70-70 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية . 1483
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتاً ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ونهائياً ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من جانب الحكومتين ويستمر نافذا إلى أن يتم تحقيق جميع الالتزامات الناتجة منه بالنسبة للطرفين المتعاقدين وحرر بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 في نظيرين أصليين باللغة الفرنسية يجرى العمل بهما على السواء .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البلغارية الشعبية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة عياشي ياكر بيتار تنتشيف -