أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تجتمع اللجنة مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وكلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة وبناء على دعوة من رئيسها .
ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الاعضاء أو المدير العام يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة ، على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية .
ويتطلب حضور ثلثى اعضاء اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة .