أمر رقم 70-7
· ج.ر عدد 8 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-7 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 - يناير سنة 1970 يتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني للسياحة . 111
الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تشتمل لجنة التوجيه على ما يلى :
ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، بصفة رئيس ، ويمكن ان تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب سلطة الوصاية أو ثلث الأعضاء أو المدير العام .
يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تسجل في دفتر خاص وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية .
يتطلب حضور ثلثى اعضاء اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة .